قرار
· ج.ر عدد 79 لسنة 1965
قرار مؤرخ في 12 جمادى الاولى عام 1385 الموافق 8 سبتمبر سنة 1965 يتضمن تعديل النظام المحلي لمحطة دلالة السفن الخاصة ببجاية - جيجل 1101
المادة الأولى
ان المادة 9 من النظام المحلى لمحطة دلالة السفن ببجاية - جيجل تعدل كما يلى :
(( المادة 9 : أن تعريفات دلالة السفن المطبقة على السفن التجارية سواء ببجاية أو جيجل تحدد كما يلى :
65 . ر . دج عن كل عملية وعن كل برميل من الحمولة الصافية مع استخلاص حد أدنى قدره 65 د.ج » .