قرار
· ج.ر عدد 76 لسنة 1972
قرار مؤرخ في 6 رجب عام 1392 الموافق 15 - 1972 يتعلق باحصاء المواطنين التابعين لصف واختيارهم الطبي ومثولهم امام لجان النداء
المادة 6
يقع الاختيار الطبى بالنسبة للمواطنين الذين تم احصاؤهم في الخارج، وكذا مثولهم امام لجان النداء بمبادرة من وزير الشؤون الخارجية.
وتحتوى محاضر وملفات المعنيين على الخصوص ما يلى :
الملف الطبي ، البطاقة الشخصية أوراق الحالة المدنية الاوراق المثبتة للمستوى الثقافى او لدرجة التخصص المهني، عند الاقتضاء، ارسال الاوراق المبررة لطلب الاعفاء أو التأجيل الى مكتب التجنيد لمدينة الجزائر في اول اكتوبر بالنسبة لجميع مواطني الصف.