قرار
· ج.ر عدد 76 لسنة 1972
قرار مؤرخ في 6 رجب عام 1392 الموافق 15 - 1972 يتعلق باحصاء المواطنين التابعين لصف واختيارهم الطبي ومثولهم امام لجان النداء
المادة 5
تجتمع لجان النداء في نفس الظروف التي اجتمعت فيها بالنسبة للصفوف السابقة :
الدورة الاولى : من أول الى 15 مارس سنة 1974 بالنسبة للمواطنين المولودين ما بين أول يناير و 30 يونيو سنة 1955، الدورة الثانية : من أول الى 15 سبتمبر سنة 1974 بالنسبة للمواطنين المولودين ما بين أول يوليو و 31 ديسمبر سنة 1955.
وبالنسبة لولايتي الواحات والساورة، فان هذه اللجان تجتمع في دورة واحدة من أول الى 20 سبتمبر سنة 1974 بالنسبة لمجموع الصف.