قرار
· ج.ر عدد 76 لسنة 1972
قرار مؤرخ في 6 رجب عام 1392 الموافق 15 - 1972 يتعلق باحصاء المواطنين التابعين لصف واختيارهم الطبي ومثولهم امام لجان النداء
المادة 3
تعد جداول الاحصاء في ثلاثة نظائر يبعث باثنين منها الى مركز الولاية، يوم أول ابريل سنة 1973.
وتبعث الولاية بدورها نظيرا واحدا الى مكتب التجنيد، يوم 15 ابريل سنة 1973 وكذا البطاقات الشخصية.