قرار
· ج.ر عدد 22 لسنة 1981
قرار مؤرخ في 9 رجب عام 1401 الموافق 13 مايو سنة 1981 يتضمن تحديد الحصة الجزائرية والرسم الاجمالي في الاتصالات الهاتفية بين الجزائر وبلغاريا . 740
المادة 4
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية | للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 9 رجب عام 1401 الموافق 13 مايو سنة 1981 .
عبد النور بكة والمتضمن تحديد الرسم النهائى والحصة العائدة - كتابة الدولة للغابات واستصلاح الاراضي لادارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية في الاتصالات الهاتفية بين الجزائر وبلغاريا ، يقرر ما يلي :