قرار
· ج.ر عدد 22 لسنة 1981
قرار مؤرخ في 9 رجب عام 1401 الموافق 13 مايو سنة 1981 يتضمن تحديد الحصة الجزائرية والرسم الاجمالي في الاتصالات الهاتفية بين الجزائر وبلغاريا . 740
المادة 3
تلغى الاحكام المتعلقة بالاتصالات الهاتفية مع بلغاريا المنصوص عليها في القرار المؤرخ في أول يونيو سنة 1977 المشار اليه أعلاه .