قرار

قرار مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1386 الموافق : 13 اكتوبر سنة 1966 يتضمن انتدابا لمهام مستشار . 1559

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.