قرار
· ج.ر عدد 1 لسنة 2001
قرار مؤرخ في 4 شوال عام 1421 الموافق 30 ديسمبر سنة 2000 ، يعدل القرار المؤرخ في 29 شعبان عام 1421 الموافق 25 نوفمبر سنة 2000 والمتضمن تعيين أعضاء مكاتب التصويت وكتابها للانتخاب قصد تجديد أعضاء مجلس الأمة المنتخبين
المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 شوال عام 1421 الموافق 30 ديسمبر سنة .2000 أحمد أويحيى وزارة السكن والعمران