قرار · ج.ر عدد 1 لسنة 2001
قرار مؤرخ في 4 شوال عام 1421 الموافق 30 ديسمبر سنة 2000 ، يعدل القرار المؤرخ في 29 شعبان عام 1421 الموافق 25 نوفمبر سنة 2000 والمتضمن تعيين أعضاء مكاتب التصويت وكتابها للانتخاب قصد تجديد أعضاء مجلس الأمة المنتخبين

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.