المادة الأولى
تعدّل القائمتان رقم 15 و 44 المتعلقتان على التوالي بولايتي تيزي وزو وعين الدفلى الواردتان في المادة الأولى من القرار 32 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / المذكور أعلاه والمتضمن تعيين أعضاء مكاتب التصويت وكتابها للانتخاب قصد تجديد أعضاء مجلس الأمة المنتخبين كما يأتي :
15- ولاية تيزي وزو :
السادة : - رايس شعبان، رئيسا، بوشيوان محمد، نائب رئيس لعرج منيرة، مساعدة جبارني شريف، مساعدا زروقي عبد الكريم، كاتبا. 44 ولاية عين الدفلى :
السادة : - بن يمينة منور، رئيسا، بلعيد أو لحسن، نائب رئيس تامزي عبد الكريم، مساعدا، حناشي شهرة، مساعدة، بن دار محمد، كاتبا.