قرار
· ج.ر عدد 11 لسنة 1964
قرار مؤرخ في 20 صفر عام 1384 الموافق لأول بوليو سنة 1964 يتضمن المصادقة على مشروع وضع القنوات لنقل الهيدروكاربور (الوقود السائل) أو المسيل بالضغط من حوض الحمراء الى أرزيو والاذن بالنقل المقابل 174
المادة 3
يكلف مدير الطاقة والوقود بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 20 صفر عام 1384 الموافق فاتح يوليو سنة 1964 بشير بومعزة