قرار · ج.ر عدد 11 لسنة 1964
قرار مؤرخ في 20 صفر عام 1384 الموافق لأول بوليو سنة 1964 يتضمن المصادقة على مشروع وضع القنوات لنقل الهيدروكاربور (الوقود السائل) أو المسيل بالضغط من حوض الحمراء الى أرزيو والاذن بالنقل المقابل 174

المادة 3

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.