قرار مؤرخ في 20 صفر عام 1384 الموافق لأول بوليو سنة 1964 يتضمن المصادقة على مشروع وضع القنوات لنقل الهيدروكاربور (الوقود السائل) أو المسيل بالضغط من حوض الحمراء الى أرزيو والاذن بالنقل المقابل 174
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على مشروع وضع القنوات لنقل الوقود السائل ( الهيدروكاربور ) أو المسيل بالضغط بما يقارب قطرا قدره 711 - مم الذي يوصل حوض الحمرة بأرزيو
المادة 2
فتح المادةيؤذن للشركة الوطنية في نقل وتسويق الهيدروكاربو ( بنقل الوقود السائل ضمن الدائرة الشار اليها في المادة الاولى أعلاه وكذا الوقود المسيلة بالضغط المستخرجة من المناطق المنتجة الجزائرية
المادة 3
فتح المادةيكلف مدير الطاقة والوقود بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 20 صفر عام 1384 الموافق فاتح يوليو سنة 1964 بشير بومعزة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- قانون رقم 62-157
- مرسوم رقم 63-491
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.