قرار

قرار مؤرخ في 20 صفر عام 1384 الموافق لأول بوليو سنة 1964 يتضمن المصادقة على مشروع وضع القنوات لنقل الهيدروكاربور (الوقود السائل) أو المسيل بالضغط من حوض الحمراء الى أرزيو والاذن بالنقل المقابل 174

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
  • قانون رقم 62-157
  • مرسوم رقم 63-491

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.