قرار
· ج.ر عدد 33 لسنة 1998
قرار رقم 10 مؤرخ في 29 رجب عام 1418 الموافق 30 نوفمبر الشعبي الوطني. سنة 1997، يتعلّق باستخلاف نائب في المجلس 25 مصالح رئيس الحكومة
المادة 2
يبلغ هذا القرار إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني وإلى وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
بهذا تداول المجلس الدستوري في جلسته بتاريخ 29 رجب عام 1418 الموافق 30 نوفمبر سنة .1997 رئيس المجلس الدستوري سعيد بوالشعير مصالح رئيس الحكومة