قرار
· ج.ر عدد 33 لسنة 1998
قرار رقم 10 مؤرخ في 29 رجب عام 1418 الموافق 30 نوفمبر الشعبي الوطني. سنة 1997، يتعلّق باستخلاف نائب في المجلس 25 مصالح رئيس الحكومة
المادة الأولى
يستخلف النائب أحمد قيعص، بعد شغور مقعده بسبب وفاته، بالمترشح المرتب مباشرة بعد آخر فائز في قائمة حزب جبهة التحرير الوطني بالدائرة الانتخابية قسنطينة وهو السيد عبد الرشيد بوكرزازة.