قرار

قرار مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1390 الموافق 27 يناير سنة 1971 صادر عن والى تيزي وزو يتضمن اجراء تحقيق حول المنفعة العمومية لمشروع بناء مجموعة مدرسية بآيت عباس ( بلدية واسيف ) 1611

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.