قرار

قرار مؤرخ في 20 رمضان عام 1390 الموافق 19 نوفمبر سنة 1970 صادر عن والى الواحات يتضمن تخصيص قطعة أرض مساحتها 20955 مترا مربعا واقعة بحاسي مسعود لوزارة البريد والمواصلات وذلك لبناء ثماني فيلات • 233

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.