قرار
· ج.ر عدد 3 لسنة 2026
قرار مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 16 ديسمبر سنة 2025، يتضمن تكوين لجنة تقنية لدى الإدارة المركزية لوزارة الاتصال
المادة 3
تلغى أحكام القرار المؤرخ في 8 رمضان عام 1444 الموافق 30 مارس سنة 2023 والمتضمن تكوين اللجنة التقنية لدى الإدارة المركزية لوزارة الاتصال وتشكيلتها.