قرار
· ج.ر عدد 37 لسنة 1993
قرار مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1413 الموافق 8 مايو سنة 1993 ، يتضمن منح رخصة للتنقيب للمؤسسة الوطنية سونطراك في المساحة المسماة " تيارت " ( الكتلتان 117 أو 133 ب
المادة 5
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 ذي القعدة عام 1413 الموافق 8 مايو سنة 1993.
حسن مفتي