قرار
· ج.ر عدد 37 لسنة 1993
قرار مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1413 الموافق 8 مايو سنة 1993 ، يتضمن منح رخصة للتنقيب للمؤسسة الوطنية سونطراك في المساحة المسماة " تيارت " ( الكتلتان 117 أو 133 ب
المادة 3
يجب على مؤسسة سونطراك أن تنجز خلال مدة صلاحية رخصة التنقيب البرنامج الادنى للاشغال الملحق بأصل هذا القرار .