قرار

قرار مؤرّخ في 19 ذي الحجّ ة عام 1429 الموافق 17 ديسمبر سنة 2008، يحدّد التشكيلة الاسمية لمجلس إدارة الباليه الوطني

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.