قرار
· ج.ر عدد 75 لسنة 1976
قرار مؤرخ في 24 رجب عام 1396 الموافق 22 يوليو سنة 1976 يتضمن تعيين وتحديد منطقة الاسكان الحضري المزمع انشاؤها ببجاية . 1114
المادة الأولى
يعين كمنطقة سكنية حضرية يزمع انشاؤها جزء من تراب بلدية بجاية يقع داخل المحيط المحدد في التصميم الملحق بأصل هذا القرار ويوجد غرب مدينة بجاية في المكان المسمى « سيدي أحمد » .