المادة الأولى
يعين كمنطقة سكنية حضرية يزمع انشاؤها جزء من تراب بلدية المسيلة يقع داخل المحيط المحدد في التصميم الملحق بأصل هذا القرار ويوجد غرب مدينة المسيلة .
انشاؤها ببجاية - ان وزير الاشغال العمومية والبناء .
بمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 مايو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، و بمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدى ،
- وبمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية ، وبمقتضى الامر رقم 74-26 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 والمتضمن تكوين احتياطات عقارية لصالح البلديات ، وبناء على المنشور المؤرخ في 19 فبراير سنة 1975 والمتعلق بانشاء مناطق جديدة للاسكان الحضرى ، وبناء على الملف المبرر لانشاء منطقة الاسكان الحضرى ببجاية ، الاحد 24 رمضان عام 1396 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية . 1115 وبناء على مداولة المجلس الشعبي البلدي لبجاية بتاريخ - أول مارس سنة 1976 .
وبناء على محضر اجتماع المجلس التنفيذي لولاية - بجاية بتاريخ 30 ابريل سنة 1976 ، وبناء على اقتراح مدير التخطيط والتعمير ، يقرر ما يلى :