قرار
· ج.ر عدد 95 لسنة 1966
قرار مؤرخ في 9 رجب عام 1386 الموافق 24 اكتوبر سنة - 1966 يتضمن نقل اعتمادات في ميزانية وزارة الاوقاف 1500
المادة 2
يتفح في ميزانية سنة 1966 اعتماد قدره عشرون ألف دينار ( 200000 دج ) يقيد في ميزانية وزارة الاوقاف بالباب 34-4. « الادارة المركزية التكاليف الملحقة »