قرار
· ج.ر عدد 41 لسنة 2016
قرار مؤرّخ في 3 شعبان عام 1437 الموافق 10 مايو سنة 2016، يحدّد المنظومات المرجعية للإحداثيات الجغرافية وإحداثيات التسطيح والارتفاع المتعلّقة بالتراب الوطني
المادة 5
في حالة تحديد إطار مرجعي أكثر نجاعة، تعدّل أحكام هذا القرار حسب الأشكال نفسها نتيجة ذلك.