قرار
· ج.ر عدد 41 لسنة 2016
قرار مؤرّخ في 3 شعبان عام 1437 الموافق 10 مايو سنة 2016، يحدّد المنظومات المرجعية للإحداثيات الجغرافية وإحداثيات التسطيح والارتفاع المتعلّقة بالتراب الوطني
المادة 2
يقصد بالمنظومة المرجعية الجغرافية والتسطيحية بمفهوم هذا القرار، النظام الجيوديزي والمجسم الناقص الذي يسند إليه وكذا الإسقاط الخرائطي المستعمل.
المنطقة النظام الجيوديزي المجسم المسند 12 يوليو سنة 2016 م