قرار

قرار مؤرخ في 12 ذى القعدة عام 1386 الموافق 21 فبراير سنة 1967 يتضمن ابطال تخصيص مقلع الاحجار المحطة تربية الحيوانات والاملاك التجريبية بالخروب وتخصيصه لمصلحة الجسور والطرقات بقسنطينة 416 τ مراسيدر، قرارات ، تعلقات وزارة الداخلية

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.