قرار
· ج.ر عدد 34 لسنة 1999
قرار مؤرخ في 19 محرم عام 1420 الموافق 5 مايو سنة 1999 ، يحدد عدد الشعب وتقسيم عدد الطلبة بينها ونظام الدراسات وكذا كيفيات عمل المجلس التربوي لمركز الفندقة والسياحة 11
الفصل الأول — نظام الدراسات
المادة 8
تجرى الدروس بالمركز في شعبتين :
شعبة الفندقة بثلاثة (3) تخصصات
- شعبة سياحة بتخصصين (2).
التخصصات المدرسة في الشعبتين هي :
الفندقة : * تسيير فندقي، * مطعم * مطبخ * - حلويات.
السياحة : * استقبال * وكالة سفر.