قرار
· ج.ر عدد 34 لسنة 1999
قرار مؤرخ في 19 محرم عام 1420 الموافق 5 مايو سنة 1999 ، يحدد عدد الشعب وتقسيم عدد الطلبة بينها ونظام الدراسات وكذا كيفيات عمل المجلس التربوي لمركز الفندقة والسياحة 11
الفصل الأول — نظام الدراسات
المادة 3
يحدد السن الأقصى المطلوب للقبول في التكوين بالمركز بسبع وعشرين (27) سنة.