قرار
· ج.ر عدد 34 لسنة 1999
قرار مؤرخ في 19 محرم عام 1420 الموافق 5 مايو سنة 1999 ، يحدد عدد الشعب وتقسيم عدد الطلبة بينها ونظام الدراسات وكذا كيفيات عمل المجلس التربوي لمركز الفندقة والسياحة 11
الفصل الثاني — عمل المجلس التربوي
المادة 39
يجتمع المجلس التربوي إذا ظهرت معطيات جديدة بناء على طلب من مدير المركز أو بطلب من ثلثي ( 3 ) أعضائه.