قرار
· ج.ر عدد 34 لسنة 1999
قرار مؤرخ في 19 محرم عام 1420 الموافق 5 مايو سنة 1999 ، يحدد عدد الشعب وتقسيم عدد الطلبة بينها ونظام الدراسات وكذا كيفيات عمل المجلس التربوي لمركز الفندقة والسياحة 11
الفصل الأول — نظام الدراسات
المادة 35
يضمن المركز تحسين المستوى وتجديد المعارف والتكوين المتواصل لصالح المستخدمين في القطاع.
يحدد مدير المركز، بعد استشارة المجلس التربوي، كيفيات تنظيم كل مستوى.
يسلم شهادات التدريب مدير المركز.