قرار
· ج.ر عدد 34 لسنة 1999
قرار مؤرخ في 19 محرم عام 1420 الموافق 5 مايو سنة 1999 ، يحدد عدد الشعب وتقسيم عدد الطلبة بينها ونظام الدراسات وكذا كيفيات عمل المجلس التربوي لمركز الفندقة والسياحة 11
الفصل الأول — نظام الدراسات
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادتين 3 و 19 من المرسوم التنفيذي رقم 94-257 المؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1415 الموافق 17 غشت سنة 1994 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار عدد الشعب وتقسيم عدد التلاميذ بينها ونظام الدراسات، وكذا كيفيات عمل المجلس التربوي لمركز الفندقة والسياحة.