قرار · ج.ر عدد 44 لسنة 1974
قرار مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 24 أبريل سنة 1974 يتضمن تهيىء نطاق قباضة الضرائب المختلفة لخنشلة 593

المادة 3

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.