المادة 3
يكلف مدير الادارة العامة ومدير الميزانية والمراقبة ومدير الخزينة والقرض والتأمينات ومدير الضرائب، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 2 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 24 ابريل سنة 1974 • اسماعيل محروق الجدول تعيين التباضة المقر ولاية الاوراس دائرة خنشلة قباضة الضرائب المختلفة الخنشلية خنشلة المصالح الأخرى المسيرة يضاف النقابة البلدية المشتركة لاشغال الغابات بدائرة خنشلة 594 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 9 جمادى الأولى عام 1394 ه