قرار
· ج.ر عدد 56 لسنة 1964
قرار مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 14 أكتوبر سنة 1964 يتعلق بالعقود التي يمضيها المهندسون المعماريون المكلفون بالابنية المدرسية . 829
المادة 7
أجل التنفيذ :
ان مجموع مدة الاشغال محددة بأقصى أجل قدره عشرة أشهر ابتداء من توقيع هذا العقد حسب المخطط المبين أدناه :
أ - أربعة أشهر : عن المهمة أ ،.
ب خمسة أشهر : عن المهمة ب ج شهر واحد : عن المهمة ج