قرار
· ج.ر عدد 56 لسنة 1964
قرار مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 14 أكتوبر سنة 1964 يتعلق بالعقود التي يمضيها المهندسون المعماريون المكلفون بالابنية المدرسية . 829
المادة 5
يبقى السيد خلال أداء مهمته ذا شخصية خاصة مرتبطة بالعقد مع الادارة ولا يتمتع بصفة موظف أو عون للدولة وعلى هذا فانه لا يخضع للتشريع الاجتماعي المطبق على ذوى تلك الصفات