المادة 2
ان النسبة المئوية المنصوص عليها في الفقرة ب من المادة 1 اعلاه حددت بالصيغة التالية :
( أ ب + جد ) × 100 س = اب + ج +د+ ه + و + ز وتعنى هذه الاحرف في هذه الصيغة ما يلي :
ا - تعني رقم الاعمال الخاضع لرسم الانتاج بدون التخفيف عن خفض البضاعة وغير داخلة فيه الموارد الناجمة عن اعادة بيع البضاعة المشتراة على حالها ، ب رقم الاعمال الخاصة بتصدير المنتجات المصنوعة والتي يخضع بيعها في الداخل لرسم الانتاج ، ج رقم الاعمال الناجم عن المنتجات المصنوعة والخاضعة لرسم الانتاج والمسلمة الى القطاعات المعفاة الشركات البترولية والمؤسسات المستفيدة من نظام المشتريات المعفاة من الرسوم)، د التسليمات الذاتية من المنتجات المصنوعة والخاضعة | لرسم الانتاج ، ه رقم الاعمال الخاضع لرسم الانتاج والناجم عن اعادة بيع المنتجات المشتراة على حالها والتسليمات الذاتية لنفس | هذه المواد ، و رقم الاعمال الناجمة عن الاعمال المعفاة أو الواقعة خارج حقل التطبيق للرسم الفريد الاجمالي المفروض على الانتاج ، ز الاعمال الخاضعة للرسم الفريد الاجمالي المفروض على تقديم الخدمات