المادة الأولى
تعتبر مقبولة في عنوان المادة 161 1 ) ب من الامر رقم 67-83 المؤرخ في 23 صفر عام 1387 الموافق 2 يونيو سنة 1967 ، المؤسسات التي تقوم بصفة رئيسية بالعمليات المشار اليها في المادة 9-1 من قانون الرسوم الثلاثاء 2 شوال عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المفروضة على رقم الاعمال وغير الخارجة من هذا الانتفاع بمقتضي الاحكام الحصرية للمادة 2 من القرار المؤرخ في 23 فبراير سنة 1959 ، بشرط ان يكون طلب التسديد واقعا خلال السنة الميلادية التابعة لها تلك الرسوم ، وعلى الوجه التالي :
ا أن يكون رقم الاعمال الكامل مساويا أو زائدا عن - الحدود المعينة في المادة 36 من قانون الرسوم المفروضة على رقم الاعمال ، ب ان يكون مبلغ رقم الاعمال الناجم عن صنع المنتجات الخاضعة لرسم الانتاج مساويا او زائدا عن 75 % من رقم الاعمال الكامل .