قرار
· ج.ر عدد 30 لسنة 1969
قرار مؤرخ في 7 محرم عام 1389 الموافق 25 مارس سنة 1969 يتضمن اجراء مسابقة للدخول الى الدورة الثانية المركز التكوين الاداري بقسنطينة . 330
المادة 3
يقبل في المسابقات المذكورة فى المادة الاولى اعلاه المترشحون البالغون 18 عاما على الاقل و 33 عاما على الاكثر في أول يناير من السنة التي تجرى فيها المسابقة والحائزون على شهادة التعليم العام أو على شهادة معادلة لها أو المثبتون لا قدمية سنتين برتبة عون للادارة او فى سلك بنفس المستوى.