قرار
· ج.ر عدد 5 لسنة 1979
قرار مؤرخ في 15 صفر عام 1399 الموافق 14 يناير سنة 1979 يتضمن تحديد الحصة الجزائرية والرسم الاجمالي في الاتصالات الهاتفية بين الجزائر وبيرمانيا . 76
المادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 صفر عام 1399 الموافق 14 يناير سنة 1979 • محمد زرقيني وزارة العمل والتكوين المهنى