قرار
· ج.ر عدد 49 لسنة 2007
قرار مؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 13 يونيو سنة 2007، يحدد الاختبارات النظرية والعملية من أجل منح شهادة الإنقاذ والأمن
المادة 6
يصرح المترشح على أنه ناجح في الامتحانات العملية إذا تحصل على نقطة تفوق أو تساوي 12/20 بعد تطبيق المعاملات المنصوص عليها أعلاه. كل نقطة تقل عن 12/20 تقصي صاحبها.