قرار
· ج.ر عدد 49 لسنة 2007
قرار مؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 13 يونيو سنة 2007، يحدد الاختبارات النظرية والعملية من أجل منح شهادة الإنقاذ والأمن
المادة 3
يقبل المترشح في الاختبارات النظرية إذا تحصل على %70 من الأجوبة الصحيحة على الأقل، أي ما يعادل 14/20 في كل اختبار.