قرار
· ج.ر عدد 49 لسنة 2007
قرار مؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 13 يونيو سنة 2007، يحدد الاختبارات النظرية والعملية من أجل منح شهادة الإنقاذ والأمن
المادة 2
يخضع منح شهادة الإنقاذ والأمن لاخ تبارين نظريين بشكل أسئلة متعددة الأجوبة كالآتي :
- الأمن والإنقاذ : ساعة واحدة ( 40 سؤالا)،
- الإسعاف : ثلاثون دقيقة ( 20 سؤالا).
يحدد برنامج في الاختبارات النظرية من أجل منح شهادة الإنقاذ و الأمن في الملحق الأول بهذا القرار.