قرار
· ج.ر عدد 47 لسنة 1970
قرار مؤرخ في 8 ربيع الاول عام 1390 الموافق 13 مايو سنة 1970 يتضمن تكليف امناء الخزينة للولايات بالمراقبة المسبقة للمصاريف المقدمة من قبل الأمرين بالصرف الثانويين 657
المادة 2
يكلف مدير الميزانية والمراقبة ومدير الخزينة والقرض ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 8 ربيع الاول عام 1390 الموافق 13 مايو سنة 1970 عن الوزير المكلف بالمالية والتخطيط الكاتب العام حبيب جعفري وزارة الانباء