قرار · ج.ر عدد 47 لسنة 1970
قرار مؤرخ في 8 ربيع الاول عام 1390 الموافق 13 مايو سنة 1970 يتضمن تكليف امناء الخزينة للولايات بالمراقبة المسبقة للمصاريف المقدمة من قبل الأمرين بالصرف الثانويين 657

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.