قرار
· ج.ر عدد 47 لسنة 1970
قرار مؤرخ في 8 ربيع الاول عام 1390 الموافق 13 مايو سنة 1970 يتضمن تكليف امناء الخزينة للولايات بالمراقبة المسبقة للمصاريف المقدمة من قبل الأمرين بالصرف الثانويين 657
المادة الأولى
يكلف أمناء الخزينة لولايات عنابة والاوراس والاصنام والمدية ومستغانم والواحات وسعيدة والساورة وسطيف وتيارت و تيزي وزو و تلمسان ابتداء من أول يونيو سنة 1970 ، بالمراقبة المسبقة للمصاريف المقدمة من قبل الأمرين بالصرف الثانويين ، وذلك تطبيقا لأحكام المرسوم رقم 69-28 المؤرخ في 10 شعبان عام 1389 الموافق 21 أكتوبر سنة 1969 والمشار اليه أعلاه .