قرار
قرار مؤرخ في 30 ذى القعدة عام 1392 الموافق 5 يناير سنة 1973 صادر عن والى تلمسان يتضمن منح بلدية فيلاوسن قطعة ارض تابعة لاملاك الدولة قصد بناء 20 مسكنا . 1345
قرار مؤرخ في 30 ذى القعدة عام 1392 الموافق 5 يناير سنة 1973 صادر عن والى تلمسان يتضمن منح بلدية فيلاوسن قطعة ارض تابعة لاملاك الدولة قصد بناء 20 مسكنا . 1345
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.