قرار
· ج.ر عدد 28 لسنة 1988
قرار مؤرخ في 28 رمضان عام 1408 الموافق 15 مايو سنة 1988 يتعلق باجراء اعتماد المواد أو الاساليب الجديدة المستعملة في البناء 1053
الباب الرابع — دراسة طلبات الاعتماد
المادة 9
لا يمكن مماثلة الاعتماد لشهادة براءة فهو لا يخول صاحبه حقا مقصورا عليه فى إنتاج المنتوجات أو الاساليب وبيعها أو استخدامها.