قرار
· ج.ر عدد 28 لسنة 1988
قرار مؤرخ في 28 رمضان عام 1408 الموافق 15 مايو سنة 1988 يتعلق باجراء اعتماد المواد أو الاساليب الجديدة المستعملة في البناء 1053
الباب الثاني — الهدف من الاعتماد ومحتواه
المادة 6
يمكن أن يخضع الاعتماد لالزامية ملتمسة بالتأكد من نوعية إنتاجه عن طريق مراقبة من نمط صناعي وعرضه على هيئة يعترف بها الوزير المكلف بالبناء لفحص مدى دقته.