قرار
· ج.ر عدد 28 لسنة 1988
قرار مؤرخ في 28 رمضان عام 1408 الموافق 15 مايو سنة 1988 يتعلق باجراء اعتماد المواد أو الاساليب الجديدة المستعملة في البناء 1053
الباب الثاني — الهدف من الاعتماد ومحتواه
المادة 5
يذكر الاعتماد بالنسبة لكل منتوج أو أسلوب جديد يستعمل فى البناء، على شكل دفتر للمواصفات | التقنية ما يأتي : 1054 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 29 ذو القعدة عام 1408ه
- مراجع الرأي التقني الذي أصدرته الهيئة المتخصصة المختصة في هذا المجال الوصف الصحيح للمنتوج أو الاسلوب : شروط الاستخدام ومجال التطبيق
- تقرير عن التجارب والاختبارات المرتبطة بها.