قرار
· ج.ر عدد 28 لسنة 1988
قرار مؤرخ في 28 رمضان عام 1408 الموافق 15 مايو سنة 1988 يتعلق باجراء اعتماد المواد أو الاساليب الجديدة المستعملة في البناء 1053
الباب الثاني — الهدف من الاعتماد ومحتواه
المادة 4
يمكن أى شخص طبيعي أو معنوي أن يطلب الاعتماد لاى منتوج أو أسلوب جديد يستعمل في البناء. ويجب أن تكون هذه المنتوجات أو الاساليب محددة تحديدا جيدا في تركيبها، وهيكلها، وشكلها، واستخدامها.
ويجب أن يضمن استعمالها دوام المنشآت بالنسبة لمختلف التطبيقات المقررة.