قرار
· ج.ر عدد 28 لسنة 1988
قرار مؤرخ في 28 رمضان عام 1408 الموافق 15 مايو سنة 1988 يتعلق باجراء اعتماد المواد أو الاساليب الجديدة المستعملة في البناء 1053
الباب الاول — احكام عامة
المادة 3
يقصد في مفهوم هذا القرار ما يأتي :
3 . 1 - المنتوجات : المواد أو المكونات الصناعية التي يمكن ادماجها في البناء لتحقيق غاية معينة.
3 . 2 - الاساليب : مجموعة تعريفات وطرق تمسح ببناء منشآت أو أجزاء منشآت ذات وجهة معينة، بواسطة مواد محددة في طبيعتها وتركيبها، وخاصيتها، وشكلها، وأبعادها عند الاقتضاء. ولا تشمل هذه اللفظة طرق صناعة المواد.