قرار
· ج.ر عدد 28 لسنة 1988
قرار مؤرخ في 28 رمضان عام 1408 الموافق 15 مايو سنة 1988 يتعلق باجراء اعتماد المواد أو الاساليب الجديدة المستعملة في البناء 1053
الباب الاول — احكام عامة
المادة 2
الاعتماد هو المقرر الوزاري الذي يثبت صلاحية استعمال المنتوجات أو الأساليب الجديدة موضوع طلب الاعتماد.