قرار
· ج.ر عدد 28 لسنة 1988
قرار مؤرخ في 28 رمضان عام 1408 الموافق 15 مايو سنة 1988 يتعلق باجراء اعتماد المواد أو الاساليب الجديدة المستعملة في البناء 1053
الباب الرابع — دراسة طلبات الاعتماد
المادة 19
يمكن طالب الاعتماد، إذا رفض طالب او استمر تأجيل قبوله أن يتقدم بطعن لدى الوزير المكلف بالبناء قصد تناول الملف بدراسة جديدة. وينبغي أن يكون طلب الطعن مدعوما بملف يشتمل على عناصر جديدة من شأنها أن تبرر دراسة الملف من جديد.